كموارد الحرج والضرر، فلا يجوز ذلك، وموارد حديث الرفع من القسم الثاني.
نعم، انطباقه على المصاديق لأجل أخذها في الدليل، عرفي، ففيه السعة من هذه الجهة، دون تلك.
وأما مثل المرض في الصوم والحيض، فهو من القسم الأول، ويشهد عليه أخذ السفر عدلا له (1)، والمسألة تحتاج إلى التتبع الخاص في كل مورد، لاختلاف الحكم لأجل القرائن.
تذنيب: في شمول الحديث للجهل بكافة أنحائه قضية إطلاقه عدم التكليف في موارد الجهالة تقصيرا وقصورا، قبل الفحص وبعده، وأيضا أعم مما تحصل بسوء الاختيار وعدمه، كما يشمل موارد يمكن تحصيل العلم وعدمه، ويسهل تحصيله، أو يصعب، وسواء كان بسيطا، أو مركبا.
ولا شبهة في خروج الجهالة عن تقصير والجهالة قبل الفحص انصرافا، أو تخصيصا وتقييدا، ومقتضى ما عرفت منا وجود التكاليف الفعلية في جميع الموارد من غير تناف، مع كونه في سعة حال الجهالة، لأن الرفع موضوع حين الجهل، والسعة معتبرة بالنسبة إلى المجهول على وجه العموم من وجه، كما تحرر (2).
وأما على سائر المباني، فالظاهر انتفاء الحكم المجهول واقعا، فلا فرق بين كونه حاصلا بالاختيار وعدمه، كما لا يخفى.
ومن هنا يظهر حكم الجاهل المتمكن من رفع جهله، فإنه إذا لم يكن ملاك في مورد الجهل - كما هو الأقرب من الموازين العقلية، ويأتي في حديث جريان