التطبيق، أو الانطباق، وتفصيل المسألة في ذيل بحوث الاستصحاب إن شاء الله تعالى (1).
وبناء على هذا، تسقط فروع العلم الاجمالي المذكورة في كتاب الصلاة وغيرها طرا وكلا، حسب الموازين الصناعية، من غير أن يلزم قصور في اعتبار الجزئية، والشرطية، والمانعية، وغير ذلك، فإن الفقيه كل الفقيه من يحتال، ولا يعيد الصلاة.
تذنيبان:
أحدهما: وفيه بيان بديع لإمكان الترخيص في أطراف الشبهات الحكمية ربما يصعب تصديق القول بجواز المخالفة القطعية العملية، والإذعان بأن الأصول تجري في مجموع الأطراف، وحيث إن مقتضى التحقيق اشتراك الشبهات البدوية واشتراك الترخيص في بعض الأطراف، مع الترخيص في المجموع، وتكون الملازمة بين الترخيصات قطعية، فلا بد إما من الالتزام بالاحتياط في مطلق الشبهات حتى الوجوبية البدوية، أو ترخيص مجموع الأطراف في المقرونة بالعلم الاجمالي، ولا ثالث.
وقضية قياس الاستثناء بعد ثبوت الملازمة، جواز الترخيص في المجموع، لقيام الضرورة والإجماع على الترخيص في الوجوبية، فعليه يثبت الترخيص في المجموع، وهو المطلوب.
بيان الملازمة: أن الإذن في العصيان، كما يكون ممنوعا من قبل الحكيم