لا تعلمون فها " وأهوى بيده إلى فيه (1).
وفي رواية الفجيع العقيلي قوله (عليه السلام): " أوصيك يا بني بالصلاة عند وقتها، والزكاة في أهلها، والصمت عند الشبهة... " (2).
وغير ذلك مما يوجب القطع بأن تلك الأخبار، ناظرة إلى مقام نسبة الحكم إلى الاسلام والشارع بغير حجة وطريق من الكتاب والسنة، وكأنها لزجر العامة عن النسبة إليه تعالى بالقياس والاستحسان في موارد فقد النص.
وأما توهم جواز الإفتاء حسب الأصول الشرعية المتصدية للأحكام الظاهرية (3)، فهو في محله، إلا أنه يوجب كون هذه الأخبار، أجنبية عما نحن فيه، وتعد من معارضات الأدلة الناهضة على جواز الإفتاء والنسبة في موارد الشك والشبهة، وتكون طبعا تلك الأخبار أقوى منها، لإفتاء الأخباريين في الشبهات الموضوعية والوجوبية بها.
وبالجملة: تندرج إلى هنا هذه الأخبار في البحث المحرر في مباحث الاجتهاد والتقليد، وتصير أجنبية عن مسألتنا.
جولة وتحقيق: في المراد من الأمر بالتوقف إن الأمر بالتوقف عند الشبهة إما يكون إرشادا، كما هو مختار الشيخ (رحمه الله) في حل مشكلة المسألة في المقام (4)، وهو مما لا يمكن تصديقه، لأنه مضافا إلى كونه