الأمارة والحجة والأصل والعقل على الطرف الخاص، على وجه يستند التنجيز بقاء إليه، وقد عرفت أنه لا وجه لجريان الأصل النافي في الإناء الغربي، ويكون الأثر باقيا ولو قلنا بالانحلال الحكمي.
مع أن الانحلال الحكمي غير صحيح إلا بأن يتعبد الشرع بأن ما هو المعلوم بالإجمال، موجود في الإناء الشرقي، ومثله مفقود في الأدلة.
تنبيه: حول استدلال المحقق العراقي على منع جريان الأصل النافي للتكليف قد استدل العلامة العراقي لمنع جريان الأصل النافي في الإناء الغربي: بأن قضية القول بعلية العلم الاجمالي ذلك، دون القول بالاقتضاء (1)، وقد عرفت فساد هذا التفصيل مطلقا، وأن العلم الاجمالي ليس له شئ إلا تنجيز الواقع، والواقع يمكن أن يكون محفوظا على فعليته، ولو كان الأصل النافي جاريا في مجموع الأطراف، فضلا عن الطرف (2).
فما هو المهم قصور الوجوه الثلاثة المذكورة عن تجويز جريان الأصل النافي، وإلا فقد عرفت إمكان الانحلال التعبدي، فليلاحظ جيدا.
ثم إنه تشبث بمثال لمسلكه: وهو أن مقتضى العلم الاجمالي بنجاسة أحد الإناءين المسبوق أحدهما بالعلم التفصيلي بالطهارة، معارضة الاستصحاب في الإناء الشرقي للقاعدة في الغربي، وسقوطهما، وجريان القاعدة في الإناء الشرقي بلا معارض، وهذا مما لا يلتزم به أحد، فيعلم منه أن العلم الاجمالي المنجز يمنع عن الجريان على الإطلاق، سواء حصلت المعارضة، أم لا (3).