والوجوب أربعين بالمائة، فيخرج المحذوران عن التساوي في الاحتمال.
وأخرى: يكون لأجل أقوائية المحتمل في جانب الحرمة إذا صادف الواقع من المحتمل في جانب الوجوب، كموارد دوران الأمر بين الشبهات المهتم بها والوجوب نوعا.
وثالثة: يكون كل من الاحتمال والمحتمل في جانب الحرمة، أكثر وأقوى من جانب الوجوب.
ورابعة: يكون ذلك الخروج لأجل احتمال كون بناء العقلاء والمتشرعة على تقديم جانب الفرار من المفسدة على جانب جلب المنفعة.
وخامسة: يكون كل ذلك مجتمعا في أحد المحذورين. وربما يختلف الأمر، ونتيجته الشك.
ثانيتها: حول دخول هذه المسألة في الدوران بين التعيين والتخيير ذهب صاحب " الكفاية " (1) وبعض أتباعه إلى أن المسألة في هذه الصورة، تندرج في مسألة دوران الأمر بين التعيين والتخيير (2)، فإن قلنا بجريان الأصول النافية فلا فرق بين المسألتين وإلا - كما هو مختاره - فالمتعين الأخذ بالتعيين.
وفي كلام العلامة الأراكي: " لأن وجه التخيير هو فقد المرجح " (3) ولازمه تعيين الخارج عن التساوي.
وربما يستظهر من موضع في " تهذيب الأصول " أيضا ذلك (4)، لأن منشأ