فعلى هذا، لا تجري القاعدة في الإناء الشرقي ما دام الاستصحاب موجودا، فلا يلزم التعبد بالطهارتين في مورد واحد عرضا، ولا معارضة القاعدة في الغربي لهما عرضا.
التنبيه الثاني في إمكان الالتزام بالتخيير العقلي أو الشرعي في المعلوم بالإجمال وذلك لأن وجه الاحتياط بعد العلم الاجمالي وجريان الأصول: أن الالتزام بمفادها مناقضة، وإذن في المعصية، ولغو في الخطاب الواقعي، والالتزام بالأصل المعين في الإناء الشرقي مثلا، ترجيح بلا مرجح.
وعلى هذا لا بأس بدعوى: أن أحدهما مرخص فيه، دون المجموع، لأن تمام الإشكال ناشئ من التقريب المشار إليه.
وهم ودفع إن التخيير غير معقول ثبوتا، وذلك لسقوط العلم الاجمالي عن التأثير، فيلزم الخلف، وتصير النتيجة جريان الأصل في الطرف الآخر، وذلك لأن العلم الاجمالي بالتكليف المحتمل انطباقه على الطرف المرخص فيه، لا ينجز بالنسبة إلى ذلك الطرف، وهذا يكفي لجريان الأصل في الطرف الآخر.
وتوهم: أن الأثر مقدم على جريان الأصل النافي، في غير محله، لأن بمجرد