لذهاب أكثرهم في موارد الخروج وكلهم في موارد العجز إلى انتفاء التكليف الفعلي، فلا علم بالاستحقاق.
وما أفاده - مد ظله -: وهو العلم بالتكليف الفعلي مع انتفاء العلم الاجمالي بالاستحقاق (1)، خارج عن محط بحثهم، فلا بد من التدبر فيه، وقد مر شطر من الكلام حوله (2).
وغاية ما يمكن أن يقال لوجوب الاحتياط: إن مع وجود التكليف الفعلي لا بد من تحصيل العذر العقلي، وهو في طرف العجز ثابت، وأما في طرف القدرة فغير ثابت، لاحتمال أن لا تكون الجهالة المقرونة بالعلم المذكور عذرا، لأن ما هو العذر هي الجهالة المطلقة غير المشوبة بالعلم بالتكليف الإلزامي، ويكفي لوجوب الاحتياط الشك في العذرية.
نعم، يمكن دعوى: أن حديث الرفع ولو كان قانونيا وجاريا في الطرفين ويتعارض، أو غير جار في أطراف العلم، إلا أنه هنا جار في الطرف المقدور والمبتلى به، لأن رفع الخارج والمعجوز عنه ليس فيه المنة، والمدار في المنة هي المنة الشخصية لا النوعية، فالبراءة العقلية ولو لم تكن جارية إلا أن الشرعية جارية، فافهم وتدبر.
الأمر الخامس: حول عدم تنجيز العلم الاجمالي مع سبق الخروج عن محل الابتلاء أو تقارنه قد اتفقت كلمات المتعرضين للمسألة على أن الخروج عن الابتلاء إذا كان