مقدمة وقبل الخوض في بحوثها، لا بأس بالإشارة الإجمالية إلى أمور:
الأمر الأول: حول تقسيم أحوال المكلف قد تعارف تقسيم أحوال المكلف، فأول من قسمها الشيخ ظاهرا، وقال: " إن المكلف إذا التفت إلى حكم شرعي، فيحصل له إما الشك فيه، أو الظن، أو القطع... " (1).
وحيث هو لا يخلو من مناقشات محررة (2)، وأمتنها أن أخذ المكلف بلا وجه، كما سيمر عليك، وأخذ الظن غير جائز، لأنه إما يلحق بالأول، أو الثاني، ولذا فربما عدل لأجلها الشيخ إلى ما أفاده في المقام (3)، مع عدم تجنبه عما أشير إليه آنفا، وإن خلا من بعض المشاكل، كأخذ الواقعة هنا، دون ما هناك، نظرا إلى وضوحه، وإلا فلا بد منها، للزوم كون الحكم مورد التصديق من غير وجود الموضوع