هذا في الشبهة الوجوبية المقرونة بالعلم، دون التحريمية، وقد عرفت أن اعتبار عدم الخروج مخصوص بها (1)، لا الأعم على القول بأصل الاعتبار، خلافا للتحقيق، فلا تغفل.
تتميم: حول عدم تأثير العلم في موارد الامتناع الشرعي ربما يظهر من العلامة النائيني هنا في موارد الامتناع الشرعي والممنوعية التشريعية: أنه لا يؤثر العلم، لفقد الشرط، وهو العلم بالتكليف والأثر على كل تقدير، فإذا كان عنده ثوب غصبي، أو كان عنده ثوب أماني وهكذا، وتقطرت القطرة عليه أو على ثوبه، فإنه تجري القاعدة في ثوبه، لممنوعيته من التصرف في الثوب الأول على الإطلاق (2).
والحق: أنه ليس الأمر كما توهم، ضرورة أنه ربما تكون الممنوعية ثابتة، إلا أن الأثر يزداد بزيادة العلم، مثلا إذا علم بنجاسة أحد الماءين المغصوب أحدهما المعين دون الآخر، وبادر إلى شرب المغصوب، وصادف أنه نجس، يعاقب مرتين بالضرورة حسب الأصل الأولي لتنجز التكليف المذكور، مع أنه ممنوع من التصرف على الإطلاق.
ودعوى: أن الممنوع شرعا لا يمنع ثانيا والمتنجز لا يتنجز، غير مسموعة كما يأتي (3)، ولا سيما في صورة ازدياد الأثر وتعدد التكليف، فإن التصرف الممنوع بالنسبة إلى مال الغير، يختلف مع ممنوعية التصرف في النجس في الاعتبار