ولا منع من عدم سد عدمه عند الإتيان بالطرف، ولذلك يحصل هنا علم إجمالي بحرمة الأعدام على الإطلاق في هذه الناحية، وحرمتها في الطرف في الجملة، ولازمه الاحتياط.
وأنت خبير بما فيه، فمضافا إلى أصل تفسير التعيينية والتخييرية، وأن في ناحية الوجوب لا حرمة متعلقة بالعدم، فإن كل حكم لا ينحل إلى حكمين، أن هذا العلم الاجمالي لا يؤثر في الاحتياط، لأن سد الأعدام في تلك الناحية، لازم عند عدم سد العدم في الطرف، فإذا لم ينسد واتي به، فلا تنجيز في ذاك الطرف بالضرورة.
حكم الفرض غير الرئيسي من القسم الأول وأما الفرض غير الرئيسي: فهو ما لو دار الأمر بين التعيين والتخيير من طرفين، فلا بحث بعد ذلك، لأن القائل بالاحتياط يتعين عليه الجمع، والقائلين بالبراءة يقولون بالتخيير.
ومن بين القائلين بالاحتياط في الفرض الأول، ويقول بالبراءة في الثاني، هو العلامة الأراكي (قدس سره) (1) إلا أنك عرفت ما في أصل تقريبه، وعدم تمامية مطلوبه به أيضا، وأعجب منه تفصيله كما ترى!! فتأمل.
بيان آخر لوجوب الاحتياط عند الدوران بين التعيين والتخيير وغير خفي: أنه ربما يتوهم في موارد التعيين والتخيير، وجوب الجمع بينهما في ظرف الامتثال، لامتناع كون العلم الاجمالي موجبا لتنجيز أحد الطرفين، دون