وهنا عويصات:
الأولى: بناء على شمول رفع النسيان للشبهات الحكمية، يلزم عدم التكليف في مورد النسيان، وانتفاء الحكم الواقعي بالقياس إليه، فيلزم الدور، للزوم كون التكليف الواقعي منوطا بذكره، مع أنه بدون الذكر لا يكون تكليف.
الثانية: كيف يعقل إيجاب التحفظ بالنسبة إلى الناسي، حتى يكون الرفع بلحاظه، وأن ثقله موجب لرفع النسيان بلحاظ آثاره؟! ضرورة أن خطاب الناسي مستحيل، فإذا كان إيجابه مستحيلا فالرفع لا معنى له، لما لا يمكن توجيه التكليف والإيجاب الطريقي بالقياس إليه، كما هو مسلك الشيخ (1) وجمع آخر (2).
بل لا يمكن إيجاب الاحتياط بالنسبة إلى الجاهل بنفس هذا الإيجاب.
الثالثة: لو كان الرفع بلحاظ الآثار، فيلزم رفع آثار النسيان بعنوانه الأولي، بل هو أولى بذلك من رفع المعنى بلحاظ النسيان، كما لا يخفى، ولذلك إذا قيل: " لاشك لكثير الشك " أو ورد: " لا سهو لمن أقر على نفسه بسهو " (3) ترتفع أحكام السهو.
الرابعة: في مورد " رفع... مالا يعلمون " أيضا يلزم اختصاص التكليف والأحكام بالعالمين، وهو مضافا إلى امتناعه، مجمع على بطلانه (4).
الخامسة: لا امتنان في رفع التكليف الواقعي غير الواصل، فإن الضرورة قاضية بعدم جواز العقاب عليه عند الأخباري والأصولي، فرفعه في مورد نسيان