وهكذا، فافهم واغتنم.
بقي شئ: قد تبين أن تمام الإشكال، ناشئ عن كون الحديث رافعا لمطلق الآثار، أو الآثار الظاهرة التي منها الضمان الموجب لوقوعهم في المعضلة، وتوهموا أن حلها ينحصر بدعوى: أن الحديث منة على الأمة (1)، وقد عرفت ما فيه (2).
وأما على مسلكنا البديع: وهو أن حديث الرفع دليل على وضع السعة والمرفوعية للعناوين المذكورة، بحيث تصير النتيجة عامين من وجه، ولا يلزم تقييد في مطلق الجملات، ويكون الحديث مقدما على الأدلة الاخر، إلا فيما إذا كان الحكم مهتما به، فعلى هذا لا يلزم إشكال رأسا حتى نحتاج إلى حله، كما هو الظاهر، فاغتنم.
الجهة الخامسة: في محاذير رفع مطلق الآثار وأجوبتها قد تبين فيما سلف: أن المسلك الثاني - وهو رفع العناوين والموضوعات ادعاء - هو الأقرب لو لم يتم المسلك الثالث الذي أبدعناه (3)، وإذا كان في جميع الفقرات إسناد مجازي، فالمصحح هو رفع جميع الآثار، لأن رفع بعض الآثار يحتاج إلى مؤونة زائدة، أو يكون بعضها أظهر، ولا أظهرية إلا للعقاب، ولكنه ممنوع ثبوتا كما مر (4)، فإذا كان مطلق الآثار مرفوعا، فيتوجه الإشكال الذي مر في ذيل البحث السابق، وكان ينبغي أن نذكره هنا كما لا يخفى.
وعلى كل تقدير: فلا بد في مثل الإكراه على الجنابة، والاضطرار إلى أكل