تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٢ - الصفحة ٢٧١
في مباحث الاشتغال (ومنها): ما افاده بعض الأعيان المحققين في تعليقته: من أن العلم الاجمالي يتعلق بوجوب مالا يخرج عن الطرفين لا بأحدهما المردد، فلا ينجز الا بمقداره و تنجز الخصوصية المرددة به محال، ففي كل طرف يحتمل الحكم المنجز لا انه منجز، وذاك الاحتمال هو الحامل علي فعل كل من المحتملين لاحتمال العقاب، واما الحجة القائمة على وجوب الظهر بخصوصها فهي منجزة للخاص بما هو خاص، وليس لها في تنجز الخاص مزاحم فلا محالة تستقل الحجة في تنجيز الخاص، وتنجيز الخاص الذي لا مزاحم له يمنع عن تنجيز الوجوب الواحد المتعلق بمالا يخرج عن الطرفين إذ ليس للواحد الا تنجيز واحد، وإذا دار الامر بين منجزين أحدهما يزاحم الاخر بتنجيزه ولو بقاء، والاخر لا يزاحمه في تنجيزه ولو بقاء لعدم تعلقه بالخاص حتى تنجزه فلا محالة يكون التأثير للأول (انتهى ملخصا) وفى ما ذكره مواقع للنظر اما أولا: فلان القول بان العلم قد تعلق بوجوب مالا يخرج عن الطرفين لا بأحدهما المردد، خلاف الوجدان فان الوجدان أقوى شاهد على أن العلم متعلق بوجوب أحدهما بمعنى ان الشخص واقف على أن الواجب هو الجمعة بمالها من الخصوصية أو الظهر كذلك وتأويل ذلك العلم إلى أنه متعلق بمالا يخرج عن الطرفين تأويل بعد تعلق العلم، ولا يلتفت على ذلك التأويل الا عند التوجه الثانوي (1)

(1) فان قلت: الظاهر أن مراده هو الفرق بين طرف العلم ومتعلقه، فان مالا يقبل الاجمال والتردد انما هو الطرف ضرورة ان العلم سواء كانت داخلة تحت مقولة أو لا من الأمور العامة التي لها نحو إضافة إلى المعلوم، وله نحو تشخص معه فلا يعقل ان يتشخص بأمر مردد، والمراد من الطرف هنا هو الوجوب وقد تعلق به العلم وتطرف بذلك، واما ما يقبل التردد، فإنما هو متعلقه وحواشيه أعني الظهر العصر وعلى هذا فلا باس ان يقال: إن العلم مطلقا يتعلق بأمر معين وهو الوجوب مثلا المردد تعلقه بالظهر أو الجمعة. ولا مانع من كون تعلق الوجوب أمرا مرددا لكونه أمرا اعتباريا قلت: نعم العلم بما انه متشخص في النفس لا يعقل تعلقه وتشخصه بالمردد الواقعي وبالحمل الشايع، ضرورة انه لا تشخص ولا تحقق له لا خارجا ولا ذهنا لكن في العلم الاجمالي تعلق على عنوان أحد الخاصين القابل للانطباق على كل منهما بخصوصية لا على عنوان مالا يخرج عنهما كما هو الموافق للوجدان - المؤلف.
(٢٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - في ألفاظ العموم ومفادها 1
2 2 - عدم مجازية العام بعد التخصيص 9
3 3 - في سراية اجمال المخصص إلى العام 13
4 4 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 16
5 5 - في المخصص اللبي 20
6 6 - التمسك بالعام قبل الفحص 35
7 7 - في الخطابات الشفاهية 41
8 8 - إذا تعقب العام بالضمير 50
9 9 - تخصيص العام بالمفهوم 52
10 10 - تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 58
11 11 - الاستثناء المتعقب للجمل 59
12 12 - في المطلق والمقيد 62
13 14 - في اسم الجنس وعلمه 64
14 15 - في تقسيم الماهية إلى اقسام 65
15 16 - البحث في علم الجنس والنكرة 69
16 17 - في مقدمات الحكمة 70
17 18 - في حمل المطلق على المقيد 74
18 19 - في القطع 81
19 20 - في التجري 85
20 21 - في اقسام القطع 93
21 22 - في أخذ القطع تمام الموضوع 102
22 23 - في قيام الامارات والأصول مقامه 109
23 24 - في الموافقة الالتزامية 117
24 25 - في العلم الاجمالي 123
25 26 - التعبد بالظن ومحذوراته 130
26 27 - الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر 140
27 28 - تأسيس الأصل في التعبد بالظنون 154
28 29 - في حجية الظواهر 162
29 30 - حول مقالة القمي والأخباريين 164
30 31 - ما يتعين به الظاهر 166
31 32 - الاجماع المنقول 167
32 33 - الشهرة الفتوائية 169
33 34 - في حجية الخبر الواحد 172
34 35 - أدلة النافين والمثبتين 175
35 36 - الاشكالات المتوهمة في آية النبأ 180
36 37 - آية النفر 194
37 38 - في البراءة 203
38 39 - في حديث الرفع وأشباهه 213
39 40 - احتجاج الأخباري بالسنة 258
40 41 - في الشك في المكلف به 306
41 42 - في الاضطرار إلى بعض الأطراف 331
42 43 - في ملاقي الشبهة 354
43 44 - في الأقل والأكثر 377