في مباحث الاشتغال (ومنها): ما افاده بعض الأعيان المحققين في تعليقته: من أن العلم الاجمالي يتعلق بوجوب مالا يخرج عن الطرفين لا بأحدهما المردد، فلا ينجز الا بمقداره و تنجز الخصوصية المرددة به محال، ففي كل طرف يحتمل الحكم المنجز لا انه منجز، وذاك الاحتمال هو الحامل علي فعل كل من المحتملين لاحتمال العقاب، واما الحجة القائمة على وجوب الظهر بخصوصها فهي منجزة للخاص بما هو خاص، وليس لها في تنجز الخاص مزاحم فلا محالة تستقل الحجة في تنجيز الخاص، وتنجيز الخاص الذي لا مزاحم له يمنع عن تنجيز الوجوب الواحد المتعلق بمالا يخرج عن الطرفين إذ ليس للواحد الا تنجيز واحد، وإذا دار الامر بين منجزين أحدهما يزاحم الاخر بتنجيزه ولو بقاء، والاخر لا يزاحمه في تنجيزه ولو بقاء لعدم تعلقه بالخاص حتى تنجزه فلا محالة يكون التأثير للأول (انتهى ملخصا) وفى ما ذكره مواقع للنظر اما أولا: فلان القول بان العلم قد تعلق بوجوب مالا يخرج عن الطرفين لا بأحدهما المردد، خلاف الوجدان فان الوجدان أقوى شاهد على أن العلم متعلق بوجوب أحدهما بمعنى ان الشخص واقف على أن الواجب هو الجمعة بمالها من الخصوصية أو الظهر كذلك وتأويل ذلك العلم إلى أنه متعلق بمالا يخرج عن الطرفين تأويل بعد تعلق العلم، ولا يلتفت على ذلك التأويل الا عند التوجه الثانوي (1)
(٢٧١)