الحجة تامة بالنسبة إلى ترك الكل، لا ترك الخاص. ولعمري، إن البراءة بعد ذلك واضحة جدا.
وإن شئت قلت: لا يكون التكليف في مورد تعلق الأمر قطعا، منجزا ومستتبعا للعقوبة إلا عند ترك الآخر، والاحتياط العقلي يستتبع تنجيز التكليف، ومعنى تنجيز التكليف هو استحقاق العقوبة، وهو هنا ممنوع كما مر.
وأما توهم عدم جريان البراءة الشرعية (1)، فهو لا يضر، عكس ما قيل في الأقل والأكثر (2). وبالجملة لا بأس به.
مع أن الوجوب التعييني ربما يمكن إفادته بقوله: " أكرم زيدا تعيينا " في قبال " أكرم زيدا تخييرا بينه وبين عمرو " فيكون التعيين عنوانا مورد الأمر.
هذا، وأما إذا كان عنوان التعيين، منتزعا عن الأمر المتعلق بشئ، وعدم ذكر العدل له بالسلب المحصل، فهو وإن لم يكن مورد الأمر وتحت دائرة الجعل، إلا أنه يكفي لرفعة كونه من تبعات تعلق الأمر بشئ، لما لا يعتبر أكثر من ذلك في الرفع المثمر، ولا شبهة في أن كيفية تعلق الطلب والإرادة المتعلقة بالواجب والمندوب والواجب التخييري، مختلفة من حيث التأكيد، وهذا يكفي لإجرائه، والأمر - بعدما عرفت - سهل.
بقي شئ: حول مختار المحقق العراقي من الاشتغال ورده يوجد في كلام العلامة الأراكي التزامه بالاشتغال (3)، نظرا إلى أن حقيقة الوجوب التعييني، هو لزوم سد جميع الأعدام، وفي التخييري سد جمع من الأعدام،