تحريرات في الأصول - السيد مصطفى الخميني - ج ٧ - الصفحة ٤١٣
التنجيز، لكونها من الشبهات المهتم بها.
ويمكن أن يقال: بأن التصرف الذي هو الممنوع في الشبهة المهتم بها، هو التصرف المفني والمعدم، دون اليسير، فإنه مما لا يهتم به، ولذا جوز الشرع ذلك في مثل أخذ اللقطة، فعليه تستند حرمة هذا النحو من التصرف إلى العلم الاجمالي، مع إمكان استناد التنجيز على الإطلاق إلى الشبهة وإلى العلم، كما يأتي تحقيقه، ضرورة أن التنجيز ليس من المسبب المتولد من الشبهة أو العلم، بل التنجز معناه إدراك العقل استحقاق العقوبة، مع فقد الحجة في قباله، وهذا كما يمكن أن يكون من الشبهة، يجوز أن يكون من قبل العلم الموجود، والتفصيل في الآتي إن شاء الله تعالى (1)، أي يصلح كل واحد من الجهتين لإدراك العقل ذلك بالقياس إليهما.
فما قيل: من أن تنجيز العلم الاجمالي هنا محل تأمل، في غير محله في هذه الصورة على بعض الوجوه والاعتبارات. هذا على مسلك القوم.
وأما على مسلكنا، فقد مر إمكان الترخيص على الإطلاق حسب الصناعة المحضة (2).
الصورة الثانية:
إذا كانت العينان تحت اليد، ويعلم إجمالا بأن إحداهما الشخصية لأجنبي، فمرجعية قاعدة اليد ساقطة، ولو كان العلم الاجمالي منجزا، يلزم حرمة التصرف على الإطلاق، ويجب التخلية بينها وبين مالكها إذا عرفه، لوجوبها. بل لو كانت مغصوبة وهو غاصبها، يجب الرد ولو لم يطالب بها.

1 - يأتي في الصفحة 420.
2 - تقدم في الصفحة 325 - 326.
(٤١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 ... » »»
الفهرست