التنبيه الرابع حول معارضة الاستصحاب لقاعدة الحل لا شبهة في أنه يوجب العلم الاجمالي، تنجيز جميع الآثار التكليفية والوضعية، فلو علم إجمالا بخمرية أحد الإناءين، تترتب عليه وتتنجز به ممنوعية التوضؤ والشرب والصلاة معها حاملا إياها، وإدخالها في المسجد، وبيع أحد الإناءين، والصلح عليه، وجعله أجرة، وجعلا وهكذا، فإن ذلك يؤدي إلى بطلان العقد، وعدم ترتب الآثار عليه، وهكذا مما ينتهي إلى الحكم التكليفي المستتبع للعقاب.
ويكفي مجرد الشك في المثال المذكور لعدم الحكم بصحة المعاملة، لرجوعه إلى الشك في المالية وصدق " البيع " مثلا. والمناقشة في المثال ليست من دأب المحصلين، فإن المنظور توجيه أنظارهم إلى المسائل الكلية الأصولية.
وهناك أصول كثيرة، كقاعدة الطهارة، والحل التكليفي، والوضعي، واستصحاب عدم الخمرية الأزلي، بناء على جريانه، وبناء على المعارضة تكون كافة الأصول متعارضة.
ولو كان هناك أصل حاكم في الإناء الشرقي مثلا - كاستصحاب المالية، والحلية الوضعية، والتكليفية - يقع البحث في جهتين:
الأولى: في تعارض قاعدة الحل مع الاستصحاب وقاعدة الحل في الطرف الشرقي.