ولا يمكن - حسبما عرفت منا في محله - أن يكون الموضوع لمثل هذه الحلية والطهارة إلا عنوان المشكوك ومشكوك الخمرية، الذي يكون بينه وبين عنوان " الخمر " عموم من وجه (1)، ولا تصير النتيجة بحسب اللب، اختصاص الحرمة بالخمر المعلومة خمريتها تفصيلا، كما أنه بحسب الإثبات تتقدم هذه الأخبار على الأدلة الواقعية، لا التقييد الظاهري كما في موارد التقييد، فلا تغفل.
هذا، ولو سلمنا ما أفادوه، فلا يلزم شئ من جريانها في مجموع الأطراف، إلا بحسب مبناهم من تحليل الخطاب القانوني إلى الخطابات الشخصية، وقد عرفت فساده بما لا مزيد عليه في بحث الضد (2)، ومن ثمراته جواز ارتكاب المجموع ما دامت مرتبة الحكم الظاهري محفوظة، ضرورة أنهما كما مر يعدان - حسب ما تخيلوه - عذرا بالنسبة إلى التخلف عن الواقع. وقد مر إمكان فعلية التكليف مع كون الاضطرار والإكراه، عذرا في موارد العلم التفصيلي بالتكليف ومفاد الدليل، فضلا عن صورة العلم الاجمالي (3)، فاغتنم.
تتميم: حول جريان قاعدتي الحل والطهارة في أطراف العلم الاجمالي لأحد دعوى عدم جريان القاعدتين في الأطراف، لأجل المناقضة بين إطلاقي الصدر والذيل، فإن إطلاق الصدر يشمل الأطراف، وإطلاق الذيل يشمل العلم الاجمالي، ولا مرجح كي يتعين إطلاق الصدر (4).