سابقا على العلم الاجمالي أو مقارنا، يضر بتأثير العلم الاجمالي (1).
وهذا مورد النظر، ضرورة أنه في صورة التقارن يحصل العلم بالخطاب الفعلي، ونتيجة ذلك تنجز الطرف المبتلى به. واعتبار كون كل واحد من الطرفين مورد الابتلاء قبل العلم يستلزم التفصيل، ضرورة أنه يلزم إنكار تنجيز العلم إذا خرج أحد الطرفين عن مورد الابتلاء بعد زمان يقصر عن العصيان فيه، فلا بد إما من التفصيل المذكور، أو كفاية التقارن الزماني، لعدم اعتبار الأزيد من العلم بالتكليف الفعلي الحاصل في ظرف التقارن، فتأمل.
ولك التفصيل هنا بين الشبهات الوجوبية والتحريمية، لأن اعتبار القدرة في جانب الفعل لازم كي يكون التكليف فعليا، وأما في جانب الترك فلا، لحصول الانتراك وإمكان الزجر، فتدبر.
والذي هو التحقيق: أنه بناء على ما هو الحق من أن الأمر والنهي كما يترتب عليهما الانبعاث والانزجار، يستكشف بهما المحبوبية والمبغوضية الإلزاميتين، فلا يضر الخروج عن محل الابتلاء حسب القواعد بالتنجيز، فضلا عن هذه الصورة، وكذلك على الخطابات القانونية.
الأمر السادس: حول صور الشك في المسألة وبيان أحكامها صور الشك في هذه المسألة كثيرة، ضرورة أنه تارة: يشك في تقدم العلم والخروج.
وأخرى: يشك في المسألة الأصولية، وهي إضرار الخروج بمناطه الشامل لكثير من المسائل، ومنها الشك في إضرار العجز العقلي.