كما في موارد الاضطرار وأشباهه، والرضا بالمخالفة غير الرضا بالعصيان (1)، فلاحظ واغتنم، وكن من الشاكرين.
ثانيهما: في الفارق بين تجويز العلامة الخراساني للترخيص وبين تجويزنا يظهر من العلامة الخراساني (رحمه الله) تجويز الترخيص في مجموع الأطراف (2)، إلا أن تجويزه غير تجويزنا، فإنه في جميع تقاريب ترخيصه خرج عن محيط البحث، ويلزم الخلف، ولا يعقل على مسلكه من فرض العلم الوجداني الاجمالي بالحكم، ترخيص مجموع الأطراف، لأن المفروض أنه عالم بالحكم، وبروحه وبالإرادة، ولا يمكن انقلاب حاله بالأخبار وإطلاق أدلة الأصول. هذا أولا.
وثانيا: قلب الحكم الثابت في الشبهات الحكمية، لأجل معارضة الأدلة والأخبار - كما في صلاة الظهر والجمعة مثلا، أو في بعض موارد اخر - إلى الحكم الانشائي، عدول عن الحكم الفعلي، والتزام بما ليس بشئ واقعا، وخلاف ما هو المفروض، وهو العلم الاجمالي المنجز، وإلا فلو كان المعلوم حكما إنشائيا، كما في حواشي " الرسائل " (3) فلا تنجيز، ويكون المعلوم قاصرا عن استتباع العقوبة، ولازمه اختصاص الحكم بالعالم بالعلم التفصيلي.
وثالثا: لو كان المراد من " القلب " هو كشف شأنية الحكم، لا الإنشائية، بمعنى أنه لولا أدلة الأصول وإطلاقها، كان الحكم منجزا، وغير مقيد بالعلم التفصيلي، ولكنه بها يصير شأنيا وقابلا للتأثير والتنجيز، ولا قصور في اقتضائه، فيلزم في موارد العلم الاجمالي في الشبهات الحكمية، الدور الذي هو يبتلى به