كما أن ما في كلام الأراكي (رحمه الله): من إحداث الاحتمال الثالث (1)، ناشئ عن الغفلة جدا، فإن التعبد الشرعي الجديد لازم بعد الملاقاة، سواء قلنا بالسراية، أو لم نقل، ضرورة أن السراية بتوسط الأجزاء العقلية ممكنة، مع أنها طاهرة عرفا وشرعا، كأجزاء الدم المعبر عنها عرفا ب " لون الدم " فليلاحظ.
ومما ذكرنا يظهر: أن إطالة الكلام حول الثمرة والشجرة (2)، غير تام، مع أنها فاسدة جدا. وقد ملئت كلماتهم هنا بنقاط الضعف وفساد المنهج بما لا مزيد عليه، ولو لم تكن مخافة الإطالة، لكشفنا عنها الغطاء، ضرورة أن في باب الأموال تكون الشبهة منجزة من غير الحاجة إلى العلم.
نعم، في مثل العلم الاجمالي ببطلان الظهر أو العصر، ثم العلم بأن الظهر لو كان صحيحا يجب الاحتياطية، يلزم طرفية الاحتياطية والعصر، ويلزم البحث المشابه لمبحثنا هنا، فليتدبر.
الأمر الثاني: حول جريان البحث على المباني المختلفة بناء على ما تحرر عندنا من جريان الأصول وقاعدتي الحل والطهارة في أطراف العلم الاجمالي وعدم سقوطها (3)، لا ثمرة في هذه المسألة، ولا بحث جديد.
كما أن الأمر كذلك على القول بالتخيير في الأطراف، وجواز المخالفة الاحتمالية.
فالبحث ينفع على القول بالمساقطة (4)، أو عدم الجريان (5)، على اختلاف