تنبيه: حول موارد العلم الاجمالي بالبطلان لو قلنا باختصاص الأصول الجارية في موارد الشك في الامتثال بصورة العلم بالحكم وبالحجة، فلا مؤمن بعد العلم الاجمالي ببطلان إحدى الصلاتين، أو الصومين، أو غير ذلك، حتى في باب المعاملات.
وإن قلنا بجريانها حسب إطلاق أدلتها، في موارد الجهل بالحكم مع احتمال الإتيان بالمشكوك فيه وما هو مورد الجهل، كما إذا شك بعد الفراغ من الصلاة في إتيانه بالقراءة، مع كونه جاهلا بالقراءة حكما، كما هو مفروض البحث هنا، أو شك في مراعاة شرط أو جزء في صفة المعاملة بعد الفراغ منها، واحتمل الإتيان به من باب الاتفاق، فإنه تارة: يكون الأصل الجاري - كحديث الرفع - موجودا مقدما على هذه الأصول، فلا تصل النوبة إليها، كما هو المعلوم.
وإن لم يكن الأصل جاريا في المرتبة السابقة، لجهة من الجهات، ومنها: عدم جريانه في الشبهة الحكمية مثلا، كما قيل به (1)، فإنه حينئذ لا بأس ثبوتا بجريان تلك الأصول، إلا أن جريانها في صورة الجهل بالحكم مورد المنع، لأن ما هو من قبيل قاعدة التجاوز والفراغ، ففي أخبارها ما هو ظاهر في أن مصبها صورة العلم بالحكم (2)، والتفصيل في محله.
وما هو من قبيل أصالة الصحة وعدم الفساد، فجريانها في مورد الشك في التطبيق قطعي، وهي صورة العلم، وأما في صورة الشك في الانطباق فهو غير