ويتوجه إليه أولا: أنه في موارد عجز المولى، لا يمكن الالتزام بعدم الجريان، وأنه قبيح بلا شبهة العقاب والعتاب، وتعجيز السلطات الجائرة يرجع ا لي العجز عن الإظهار، وتكون النتيجة: أن من ناحية العبد، لا قصور في التخلف عن الأمر والنهي الواقعيين.
وثانيا: قضية الأخبار الواردة على البراءة، هو تمكن الشرع من الإظهار، وليست تلك الأخبار فيها التقية. نعم لو لم يكن خبر يدل على البراءة، كان للاحتمال المذكور وجه، وبالجملة يستكشف تمكن المولى من إظهار الحقائق، بإيراد أخبار البراءة عند الشبهة.
وثالثا: كما يدرك العقل لزوم الحجة في ترك الأمر والنهي، وارتكاب العصيان والمخالفة، كذلك يدرك لزوم كون المولى ذا حجة على العقوبة على المخالفة، ولا تتم حجته في الصورة المذكورة، ويقبح عند العقل ارتكاب المؤاخذة على ما لا حجة له عليه، فعلى هذا تنحل المشكلة، وتتم كبرى البراءة العقلائية، وصغرى البراءة العقلية.
بحث وتحصيل: حول مشكلة العقاب بلا بيان ربما يرى في كلماتهم: " أن المراد من قبح العقاب بلا بيان، أي بلا جهة وسبب، وبلا وجه " (1) وهذا غير تام، لأن في موارد العصيان والمخالفة، يكون العقاب مع السبب والوجه، فإن الأمر والنهي إذا كانا صادرين غير واصلين، يوجبان انتزاع المخالفة، وهذا كاف لكونه مع السبب والوجه والجهة.
وربما يرى في كلماتهم: " أن العقاب على المخالفة بلا بيان قبيح، والمؤاخذة