نعم، لو كان مفاد دليل " أن ما هو المعلوم هو في الطرف الشرقي تعبدا " كان الانحلال حكميا، ولازمه التعذير لو خالف الواقع، ونتيجة ذلك عدم الحاجة إلى الأصل النافي في الطرف الغربي في صورة كون القضية منفصلة حقيقية، بل لو كانت بنحو مانعة الخلو نحتاج إليه بالنسبة إلى الاحتمال الزائد.
وغير خفي أن في موارد قاعدة التجاوز والفراغ وقاعدة لا تعاد، لا يعقل التزام المولى جدا بالجزئية والشرطية، ومع ذلك يكتفي بالناقص بدلا عن الكامل، وهذا مما لا يمكن حله إلا على القول بالخطابات القانونية، وهو يورث جواز الاقتحام هنا في مجموع الأطراف، فاغتنم.
بقي شئ: في تحديد محل جريان الأصل في بعض الأطراف ما ذكرناه هو صورة حدوث التكليف بعد العلم الاجمالي، بأن قامت الأمارة أو الأصل على وجه يوجب تنجز مفاده بعد ما تنجز بالعلم، إلا أنه لأجل عدم كون المعلوم بالإجمال معلوم الخصوصية، يحتمل انطباقه على ما تنجز بالأمارة، فيكون الإناء الشرقي في مرحلة البقاء، متنجزا بالأمارة أو الاستصحاب أو العقل ولو كان في مرحلة الحدوث بلا أثر، فإذا كان العلم منحلا - حسبما تخيلوه - يلزم جريان الأصل النافي في الإناء الغربي.
ومن هنا يظهر وجه النظر فيما أفاده العلامة النائيني (رحمه الله) (1) وغيره (2) من التفصيل بين الصور، مع خروجه عن شأن المسألة.
وبالجملة: الكلام هنا حول صورة تنجيز التكليف بالعلم الاجمالي، ثم قيام