ذنابة: في حكم نسيان الجزء أو الشرط أو المانع في المعاملات ما ذكرناه في باب العبادات، أقل محذورا في أبواب المعاملات، ففيما إذا لم يكن إطلاق لدليل الطبيعة، كما هو مفروض الكلام، وكان لدليل الشرط والجزء أو المانع إطلاق، كما هو لازم البحث عن حديث الرفع، ولم يكن ترك الجزء والشرط أو إيجاد المانع، مما ينتهي إلى الإضرار بأصل صدق الطبيعة وتحققها عرفا، كما في الشرائط والأجزاء والموانع الشرعية مثلا، فمقتضى الأدلة أن العقد النافذ المتيقن هو العقد العربي، إلا أن مقتضى حديث الرفع، كون الفاقد للعربية أيضا متيقنا بالادعاء والحكومة، وبنتيجة التقييد الواقع في البين.
فعلى هذا التقريب، لا يلزم كون الأصل مثبتا، ولا تلزم الحاجة إلى إطلاق دليل الطبيعة، وتكون أصالة الفساد في العقد محكومة بالأصل المذكور. فعلى هذا يندفع توهم: أنه لا معنى لجريانه، لأنه في صورة وجود إطلاق الطبيعة، لا حاجة إليه، ومع انتفائه لا فائدة فيه، لكونه مثبتا.
ومن هنا يظهر: أن تفصيل السيد المحقق - مد ظله - بين الشرط الكذائي والكذائي (1)، في غير محله، لأن حقيقة الشرط ما هو الخارج عن قوام المعاملة، ولا يضر بصدقها انتفاؤه.
وأما ما في تقريرات العلامة الأراكي (قدس سره): " من أن جريان حديث الرفع هنا، يستتبع وجوب الوفاء، وهو خلاف المنة، ولأجل ذلك ذكرنا: أنه لا يجري في شرائط الوجوب، دون الواجب " (2) فغير صحيح: