هذا ملخص ما أردنا من كلامه ولو كان كلامه في موقف آخر (1).
وسيمر عليك إن شاء الله: أن العلم الاجمالي منجز الخاص، لأن الإهمال الثبوتي ممتنع، والطريق إن أخطأ فلا أثر له، وإن أصاب فلا ينجز شيئا، لأن المتنجز لا يتنجز ثانيا، فافهم واغتنم.
فذلكة البحث: في لزوم الاحتياط عقلا إن العلم الاجمالي بالإلزاميات التحريمية في الشريعة المقدسة، يوجب تنجزها، وحيث لا سبيل إلى تعيين تلك المحرمات، لا بد من الاحتياط في موارد الشبهات.
وقيام الطرق على حرمة طائفة من الأفعال وعدمه، على حد سواء، لأنها إن أخطأت فهو بلا أثر، وإن أصابت يكون ذلك المؤدى المحرم، منجزا بذلك العلم السابق قهرا وطبعا، فلا يعقل أن يتنجز ثانيا شئ به، لأن احتمال الزيادة وإن كان موجودا، ولكنه مجرد احتمال، فلا يثبت تنجيز شئ بذلك الطريق، بعد احتمال كون المقدار المعلوم موافقا للواقع أو أكثر، فلا يترتب على قيام الطرق شئ إلا احتمالا، لا واقعا، حتى في صورة الإصابة، فاستناد التنجيز إليه ممنوع، بخلاف الاستناد إلى العلم، فإنه معلوم.
وأما توهم: أن الخصوصية مستندة إلى الطريق، دون العلم، فيكون في مورد قيام الطريق المصيب، توارد منجزين، أحدهما: ينجز الحرمة، وثانيهما: ينجز حرمة الكذب، والرياء، وهكذا (2).
ففيه: - مضافا إلى أنه لا أثر له في سلب أثر العلم، ولا منع من تواردهما إذا