على الاختلاف الواسع فيها، فإن ذلك كله ناشئ عن عدم الالتفات إلى ما حررناه.
فكما أن في المثال المذكور يعد كل من تلك الأمور أعذارا، كذلك في الطرق والأمارات والأصول بأقسامها، تعد كلها أعذارا بالنسبة إلى التخلف عن الواقع المعلوم. ولو كان جريان بعض هذه الأدلة الظاهرية، مخصوصا بإشكال عقلي نشير إليه في المقام الآتي (1)، وقد مر تفصيله في كيفية الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري بما لا مزيد عليه (2).
ومن الغريب أن سيدنا الوالد المحقق الأستاذ الذي هو مؤسس هذه الطريقة، لم يلفت النظر إلى ما شيد أركانه وأسس بنيانه في هذه المسألة، في كتاب الظن، وهنا، كما ترى!!
تنبيه: في بعض ما لا ينبغي الخوض فيه هنا لا وجه لخوضنا في سائر مسائل العلم الاجمالي العقلية، بعد ما مر تفصيله في مبحث القطع (3)، ولا لمسألة جواز الترخيص في بعض الأطراف، بعد ما عرفت ذلك (4)، وعلمت اختلاف مسلكنا هنا مع سائر المسالك اختلافا جوهريا.
ولا معنى لتوصيف العلم الاجمالي بأنه علة تامة، أو مقتض مطلقا، أو فيه تفصيل بالنسبة إلى المخالفة والموافقة، أو لا علية له ولا اقتضاء، كما ربما ينسب إلى العلامة المجلسي (رحمه الله) حيث رخص ارتكاب جميع الأطراف (5)، فإنه بحث غلط ناشئ عما بنوا عليه من الخطابات الشخصية، وإلا فإن العلم الاجمالي في ميزان