فلا نسبة إليه تعالى.
ثم إنه لو كان على فرض انتساب الحجب إليه تعالى، فلا معنى لاختصاص الحديث بالصورتين الأوليين، لأن الوضع هناك واضح لا حاجة إليه، وضروري أنه لا معنى له بعد كون الحديث في مقام الامتنان، فلا بد وأن يكون شاملا للصورة الثالثة، أو مختصا بها.
وتوهم: أنه امتنان بالقياس إلى حكم العقل بدفع الضرر المحتمل، غير صحيح، لما لا احتمال في الصورتين المذكورتين.
وأما ما في " تهذيب الأصول ": " من الالتزام بالمجازية، وأن قوله (عليه السلام): " فهو موضوع عنهم " شاهد على أن الحديث مربوط بالصورة الثالثة، لما لا معنى للوضع إلا بعد الجعل والتبليغ، فيكون ذيل الحديث شاهدا على المطلوب. ونسبة الأفعال إليه تعالى مجازا، كثيرة الدور في الكتاب والسنة " (1).
فهو ولو كان مما لا بأس به في ذاته، إلا أنه يتوجه إليه حسب الصناعة: أنه يمكن أن يكون الصدر قرينة على الذيل، أو بالعكس، ولا نسلم الكثرة المذكورة إلى حد صارت أصلا عند العقلاء.
نعم، إذا ضم إليه ما ذكرناه أخيرا يتم المطلوب، إلا أنه لا حاجة - بعد تلك القرينة العقلية - إلى القرينة اللفظية، فكون الوضع مستعملا مجازا، ليس مرجوحا بالنسبة إلى مجازية النسبة إليه تعالى على حد يتعين الثاني، فيدور الأمر بين المجازين، ولا ترجيح.
بقي شئ: حول شمول حديث الحجب للشبهتين الموضوعية والحكمية إن المراد من الموصول، لا يمكن أن يكون الشبهات الحكمية والموضوعية،