ثم إن ما ذكرناه، يتم من غير فرق بين موارد العلم الاجمالي في الشبهات التحريمية والإيجابية والإلزامية، أي مورد العلم الاجمالي بجنس التكليف.
الصورة الثانية: ما لو علم بالحجة إجمالا ولا بحث هنا في مورد الترخيص في مجموع الأطراف بأدلة الأمارات، لأنه يلزم منه المعارضة بين الحجة المعلومة بالإجمال، وبين الحجتين في الأطراف، لأن دليل حجية الأمارات يشمل الكل على نهج واحد، فلو علم بوجوب القصر أو التمام، لمعارضة الأدلة وإجمالها مثلا، وقامت الحجة على عدم وجوب القصر خصوصا، أو التمام خصوصا، فإنه يلزم المعارضة بين الحجج الثلاث، فتكون المسألة خارجة عما نحن فيه كما لا يخفى.
فبالجملة: في الشبهات الحكمية، لا معنى لذلك البحث في هذه الصورة، ولو أمكن تصويره بوجه خارج عن أفق العرف.
وأما الاستصحاب، فقد مرت الإشارة إليه، وتفصيله في محله صحة وسقما (1).
ثم لو فرضنا جريانه في الشبهات الحكمية، فيمكن دعوى: أن مقتضى إطلاق أدلته، جريانه في كل واحد من الأطراف، فيلزم الأخذ بالمجموع والترخيص في جميع الأطراف، ومقتضى قوله (عليه السلام): " ولكن تنقضه بيقين آخر " (2) أنه أعم من اليقين التفصيلي والإجمالي، كما صرح به الشيخ (قدس سره) (3) فعليه تشكل حجيته ذاتا في