أن الحديث ليس ظاهرا في التنزيل، بل مفاده نفي الحكم عن الموضوع المعروض لتلك العناوين الستة، كما عرفت تحقيقه (1)، فعليه لا فرق بين الصورتين. مع أن التنزيل ادعائي واعتباري، ويكون النظر إلى الآثار والأحكام، دون الواقعيات والخارجيات، حتى يتوهم أن العدم ليس بشئ حتى ينزل (2)، فلا تغفل.
ومما ذكرنا في كيفية تقييد إطلاق أدلة الجزء والشرط والمانع، ينقدح أن إشكال المثبتية (3) بلا وجه.
كما يظهر مما أفدناه: أن الإشكال الآخر - وهو أن نسيان الجزء هو نسيان الوجود، وهو غير مورد للجعل والوضع حتى يرفع - غير صحيح وغير معقول إلا برجوعه إلى نسيان الجزئية، أو يرجع إلى العجز عن إتيان بعض المأمور به، فيندرج في المسألة الأخرى المحررة في مباحث الاشتغال (4).
تتميم: حول حكم بعض أقسام الناسين قد عرفت: أن الناسي على ثلاث طوائف:
منهم: من يندرج تحت عنوان " الجاهل " وهو ناسي الخصوصية العالم بأصل حكم الطبيعة أو الجزء، فإنه يجوز أن يكون ناسيا للوجوب والندب، وعالما بأصل الحكم في زمان الحال، كما يكون نسيانه بلحاظ الاستقبال، وهذا واضح.
ومنهم: من يندرج تحت عنوان " العاجز " كما إذا نسي كيفية صلاة الجمعة.