المخالف للمعلوم في البين جائز.
ولأجل هذا لم يتعرض الأصوليون لقاعدة الطهارة، دون قاعدة الحل، لأن قاعدة الطهارة ترجع في أطراف العلم الاجمالي إلى آثارها التي تجري فيها قاعدة الحل والبراءة، فاغتنم.
التنبيه الثالث حول مختار الحدائق من تقييد الطهارة والنجاسة بالعلم لا فرق في موارد تنجيز العلم بين كون المعلوم بالإجمال جنس التكليف، أو نوعه، فكما أن في الشبهات الحكمية الكلية، يؤثر العلم ويحتاط العقل ولو كان المعلوم حرمة شئ، أو وجوب شئ آخر، كذلك في الشبهات الموضوعية، لا يلزم أن تكون الصغرى المجهولة من نوع واحد، كالخمر والنجاسة، أو تكون الصغرى مجهولة، والكبرى المعلومة جنس التكليف، ففي الصور الثلاث يتم تحرير الحكم بالاحتياط، بمعنى درك العقل وجوب الموافقة وحرمة المخالفة.
وما نسب إلى " الحدائق " (1) فهو في واد آخر نشأ عن مسألة فقهية ظاهرا، ولا ربط له بمسألة أصولية عقلية، فإن من الشرائط في باب تنجيز العلم الاجمالي:
هو أن يكون العلم على وجه لو كان المعلوم في كل طرف، يكون مورد الأثر، وموضوع الحكم الإلهي، وإلا فلا يؤثر، ولذلك ربما نحتاج في الأمثلة إلى تحرير