أو يحتمل إصابته، لأنه يشبه احتمال المناقضة الذي مر في المحصورة بتفصيل (1).
فعلى هذا، لا سبيل إلى تجويز أحد الأطراف، ولا المجموع، إلا على ما سلكناه المنتهي إلى جواز الترخيص على الإطلاق في مطلق الشبهات.
نعم على ما سلكه " الدرر " (2) بل والشيخ (رحمه الله) (3) يلزم خروج أحد الأطراف عن طرفية العلم، ويكون خارجا عن الجهة المبحوث عنها. مع أنه بعد الالتفات إلى أن كل واحد من الأطراف مورد الاطمئنان بعدم انطباق المعلوم عليه، يلزم أن يتوجه المكلف إلى امتناع اعتبار حجية هذا الاطمئنان ولو كان تدريجي الوجود، لانتهائه إلى التناقض، فما في " تهذيب الأصول ": " من أن مقتضى مبنى الشيخ العلامة (رحمه الله) هو التفصيل " (4) غير تام.
كما أن تفصيل الشيخ بين القاصد للمخالفة وغير القاصد (5)، أيضا ممنوع. مع أنه يتوجه إليه سؤال: وهو أن قاصد المخالفة هل يمنع عن خلاف الاحتياط، ويجب عليه ذلك، أم يجوز له ذلك بارتكاب بعض الأطراف؟ والظاهر هو الأول كما لا يخفى، وتدبر.
تتمة: في الشبهة الوجوبية من غير المحصورة في الشبهات الوجوبية لا يجب الاحتياط، لجريان الأدلة المرخصة العامة.
ومن الغريب ما في " تهذيب الأصول " من التمسك بالأدلة المرخصة (6)، مع أنها