وأن الرفع دائر مدارها، والقول ببقاء الرفع بعد زوالها غير صحيح، فالقول بارتفاع الضمان والنجاسة غير تام، لما يلزم من التوسعة عليهم بعد زوال العناوين المذكورة، وهو غير مقصود في الحديث الشريف، فافهم واغتنم جيدا.
وبالجملة: لولا بعض الإشكالات كما مر (1)، لكان لهذا البيان حول مشكلة الحديث أهمية خاصة، وإن خفي عليهم.
تحقيق بديع: في جواب إشكال الالتزام برفع مطلق الآثار قد انجر ذيل البحث من هذه المسألة إلى مسألة: أن الالتزام برفع مطلق الآثار يستتبع المشكلة، كما عرفت في مثل الإكراه على الجنابة، والاضطرار إلى أكل النجس، ونسيان شرب المتنجس (2).
وقد كان في نفسي حل المشكلة في مسألة الضمان والإكراه على الإتلاف، بأن نقول في أمثاله: بأن حديث الرفع لا يشمل إلا الأحكام التأسيسية الإسلامية، والأحكام التشريعية الإلهية، دون الإمضائية التي هي أحكام عرفية عقلائية، لا يكون التضييق مستندا فيها إلى الاسلام حتى يرفعها الحديث الشريف، كما احتملنا ذلك في قاعدة نفي الحرج والضرر (3)، وفي باب الشرط المخالف للكتاب (4)، فإنه على هذا يلزم التفصيل، ويكون الضمان ثابتا، ووجوب الجبران غير مرفوع وهكذا.
ولكن في مثل الإكراه على الجنابة، والاضطرار إلى أكل النجس، يكون وجوب الغسل الشرطي وحرمة أكل النجس وشربه، حكمين تأسيسيين إلهيين.