لا يعلمون " يستلزم عدم جريان الحديث فيما نحن فيه، والنتيجة لزوم الاحتياط.
ولو كان الحرام التخييري متصورا - كما مر في المجلد الأول (1) - فالإشكال المزبور أيضا متوجه إليه.
وينحل الإشكال بالنسبة إلى البراءة الشرعية حسبما تحرر منا: بأن المرفوع نفس المجهول (2)، فالوجوب التخييري في كل واحد من الأطراف مرفوع، ويكفي لصحة جريانه جواز العقوبة على ترك المجموع في مرحلة العصيان، فلو كان في الواقع وجوب تخييري، يستحق العقوبة بترك المجموع، ولكن في مقام الشك وعدم تمامية البيان، يرتفع التكليف التخييري عن كل واحد من الأطراف.
وعدم ترتب العقاب على ترك كل واحد في ذاته ولو كان صحيحا، ولكن ترتب العقاب على ترك المجموع، يصحح إسناد الرفع إلى كل واحد مستقلا.
بقي شئ: في كفاية رفع أحد أطراف الوجوب التخييري وهو أن رفع الوجوب التخييري عن أحد الأطراف، يكفي للرفع عن الطرف الآخر، أم لا بد من جريان حديث الرفع مرارا بعدد الأطراف، بناء على أن كل واحد يوصف بالوجوب التخييري، كما يوصف الشئ بالوجوب التعييني في موارد الواجبات التعيينية؟
احتمالان، والأول متعين، لأن حقيقة الوجوب التخييري نحو ملازمة بين وجوب الطرفين على التخيير، ولا يعقل رفع وجوب أحد الأطراف مع بقاء الطرف الآخر على الوجوب، فلا نحتاج بعد ذلك إلى حديث الرفع، فليتأمل جيدا.
ومما ذكرنا يظهر: أنه لو عجز مثلا عن الأطراف، وكان أحد الأطراف مقدورا