التخييري، يحتاج إلى المؤونة الزائدة في مقامي الثبوت والإثبات، ضرورة أنه في الوجوب التخييري، نحتاج إلى ملاحظة العدل، وتعليق التكليف بالجامع بينه وبين الطرف الآخر، وفي مرحلة الإثبات نحتاج إلى ذكر العدل، فما لم يثبت ذلك الزائد نحكم بالتعيين، لعدم قيام الحجة على تلك المؤونة الزائدة (1).
وبالجملة: في تمسك المتمسك الأول بالاستصحاب، وفي استظهار المستظهر الثاني - مضافا إلى المناقشة رأسا - إشكال الخروج عن الجهة المبحوث عنها في المسألة كما لا يخفى، ضرورة أن البحث هنا حول أن مقتضى العقل أو النقل، هي البراءة، أو الاشتغال والاحتياط، فلو اقتضى دليل تعيين المأمور به فهو خارج، لأنه به يثبت الخروج قهرا، ويكون من قبيل اقتضاء دليل اجتهادي تعيين المأمور به أو تخييريته.
بقي شئ: في عدم كفاية استصحاب التعيينية أو التخييرية مجرد استصحاب بقاء وجوب الظهر أو الجمعة، فيما دار الأمر بين الظهر والجمعة، وكانت الحالة السابقة مثلا هي وجوب الجمعة، لا يكفي لرفع الغائلة في المقام، لأن الجمعة على التقديرين واجب لا شك فيه، فلا بد من إجراء الاستصحاب بالنسبة إلى تعيينية الجمعة، وأنها كانت واجبا تعيينيا، وليست التعيينية إلا من الانتزاعيات.
نعم، فيما إذا كانت الحالة السابقة، التخييرية بالحمل الشائع، فإثبات الوجوب التخييري، عين حال العلم الاجمالي بإجراء استصحاب في أحد الأطراف، موضوعيا كان، أو حكميا.
فبالجملة: استصحاب التعيينية والتخييرية بالحمل الأولي وبعنوانها الانتزاعي،