والعقلائية في المسألة.
ويمكن دعوى: أن مصب حديث الرفع، هو الوجوب التخييري المحتمل بين الثلاث، فيندفع الإشكال حتى على القول: بأن المرفوع هو العقاب. وعلى كل تقدير الأمر سهل، ومن هنا يظهر وجه احتمال كون الشيخ قائلا بالاحتياط في المسألة (1)، فلا تغفل.
ثانيها: في أقسام دوران الأمر بين التعيين والتخيير ينقسم دوران الأمر بين التعيين والتخيير - باعتبار الأقسام الرئيسة - إلى أقسام أربعة:
القسم الأول: ما كان الأمر دائرا بين التعيين والتخيير في التكاليف النفسية، كصلاة الظهر والجمعة، وفي هذا القسم فروع اخر تظهر مسألتها في طي البحث الكلي.
والقسم الثاني: ما كان أيضا في التكليف النفسي، إلا أن منشأ الإشكال والشبهة في الأول اختلاف الأخبار، وإجمال الأدلة، ومنشأ الثاني احتمالات خارجية، كما إذا علم بوجوب حفظ نفس المسلم، واحتمل تعين المؤمن عند المزاحمة، أو كان يعلم تعين المؤمن عند المزاحمة، واحتمل إيمان أحدهما المعين، فإنه يلزم دوران أمره بين التعيين والتخيير على التقديرين.
وما في كلام العلامة النائيني (رحمه الله): " من أن في القسم الأول، يكون الشك في حال الخطاب، وفي الثاني في فعلية التكليف " (2) لا يرجع إلى المحصل، لما تحرر