تذنيبات وتنبيهات التنبيه الأول حول جريان الأصول في أطراف العلم الاجمالي عرفت منا جواز الاقتحام في جميع الأطراف صناعة في موارد العلم الاجمالي بالإطلاق والعموم، المنطبق على الموضوع المعلوم إجمالا، دون موارد العلم بالتكليف والإرادة الواقعية (1)، وعلى هذا لو أبيت عن ذلك، فلا غبار في صورة جريان الأصل في أحد الأطراف، على وجه لا يلزم منه المخالفة العملية.
ثم إن مقتضى الصناعة هو الاحتياط أيضا، خلافا لما اشتهر بينهم (2)، ووفاقا لبعضهم في بعض الفروض (3)، وذلك لأن الأصل الجاري في أحد الأطراف، لا يحرز به أنه هو المعلوم، ولا ينحل به العلم الاجمالي، ضرورة أنه لو كان الطرف الآخر مورد التكليف الواقعي، يكون باقيا على واقعيته، ولا يتغير عما هو عليه، ولا يرفع المولى يده عنه، ولا تنصرف إرادته منه، وإلا فيلزم التصرف في الواقع، فيكون لازمه احتمال المناقضة، وهو في حد المناقضة بالضرورة، وقد مر شطر من