ويسقطان، وإذا وصلت النوبة إلى أصل الملاقي ينهض مصداق آخر في الطرف يعارضه قهرا وطبعا، لتمامية الشك الذي هو موضوعه، ومساس الحاجة إليه كما هو الواضح، فافهم واغتنم.
فلا وقع لهذه الشبهة، بخلاف الشبهة السابقة، والله الموفق.
ذنابة: في اشتباه أحد الأطراف بين إناءين آخرين لو اشتبه أحد الأطراف بعد التنجز بين إناءين، فالعلم الثاني يتعلق بأن أحدهما شبهة منجزة، فلا بد من الاحتياط، نظرا إلى أن العلم الثاني ينجز ما تنجز، ثانيا، لإمكانه.
وأما على امتناعه فيشكل، ومجرد المقدمية العلمية غير كاف، كما تحرر.
فما في " رسائل " الشيخ (1) عندي ممنوع، لما عرفت: من أن التمسك بقاعدة الاشتغال في التكاليف التحريمية والإيجابية (2) غير صحيح، فإنها تنفع على القول بأنها ضمان، وهكذا في باب الضمانات.