وأنه من شعب البلاغة والفصاحة، وما في تقريرات العلامة الكاظمي هنا (1)، لا يخلو من تأسفات عديدة، قد تعرض لها بعضهم (2)، ولا حاجة إلى إطالة الكلام بنقدها.
ورابعا: أن الظاهر أن المسند إليه، هو النسيان والخطأ والسهو المصدري، وحملها على المفعول يحتاج إلى المؤونة، وليس النسيان أيضا مورد الحكم حتى يخرج، إلا بتخيل كونه مورد الحكم الاحتياطي بإيجاب التحفظ.
مع أن إيجاب التحفظ وإيجاب الاحتياط بمعناه المعقول - وهو تنجز الواقع في هذه الصور - ليس من الحكم الذي يخرج عنه هذه الموارد، فلا يكفي ولو كان بلحاظ الشرائع السابقة.
نعم، الثلاث المشتملة على الموصول، داخلة في الحكم القانوني، وقد أخرجت عنه وعن موضوعية ذلك الحكم العام.
ذنابة: في أن جعل الحكم على الطبيعة لا ينافي المجاز في الإسناد في موارد جعل الحكم على الطبيعة، لا تعتبر المصاديق موضوعا له حتى يخرج موارد حديث الرفع عن الموضوعية. مع أن الاضطرار مثلا والاستكراه، يتعلقان بالموضوعات.
هذا مع أن جعل الحكم على الأفراد في العمومات، ليس مشتملا على اعتبار المصاديق موضوعا، حتى يقال: بأن حديث الرفع يوجب الإخراج عن الموضوعية، أو يكون إخبارا عن عدم جعله موردا للاعتبار المولوي، فالضرورة قاضية بأن هناك مجازا في الإسناد قطعا.