الصورة الأولى:
أن يتعلق الأمر أو النهي بنفس الطبيعة، فهل في الشبهة الموضوعية يجب الاحتياط، أم لا؟ وجهان، بل قولان.
وقد صرح في " الدرر " بالاشتغال بتقريب منا: وهو أن قضية الأمر ليست إلا وجوب نفس الطبيعة، فلا يجوز الاكتفاء بالامتثال في الشبهة الموضوعية، فلا تجري البراءة، وإذا امتثل فلا يبقى الأمر بالضرورة، فلا حاجة إلى البراءة بعد الإتيان بالفرد المعلوم، كما ترى.
وذلك نظير ما ورد من الأمر بإطعام مسكين، أو في مورد النذر في الشبهة الوجوبية.
وأما في الشبهة التحريمية فاختار الاحتياط، نظرا إلى أن مقتضى النهي، لزوم إبقاء العدم المطلق، وإذا شك فلا بد من الاحتياط، لاحتمال العصيان والخروج عما هو وظيفته، ويكون من الشك في الامتثال اللازم عليه بإبقاء العدم.
وإن شئت قلت: ترك الطبيعة بترك جميع الأفراد، ولا بد من العلم بترك جميع الأفراد حتى يعلم بترك الطبيعة، لأن المفروض اشتغال ذمته بما يقابل صرف الوجود (1)، انتهى ملخص ما فيه.
وما في " الدرر " من لزوم الاحتياط في الشبهات الوجوبية (2) أيضا، في غير محله، لأن البراءة تجري في موارد الشك، إلا أنه لا يجوز الاكتفاء بمورد الشك بالضرورة، والأمر سهل.
وغير خفي: أن المستفاد من صيغة الأمر، ليس إلا البعث، ومن صيغة النهي إلا