المقام الأول: في مقتضى العلم الاجمالي وهنا أمور:
فمنها: أنه ربما يستدل على بطلان شئ أو صحة شئ بالأدلة الكثيرة العقلية، ويعبر حينئذ ب " أن البراهين الكثيرة قائمة على بطلان التسلسل " أو " على تناهي الأبعاد " مع أن حقيقة البرهان ما تعطي اليقين، ولا يعقل العلم بالشئ مرتين، والانكشاف الثاني للشئ بعد الانكشاف الأول، فيكون ما هو البرهان هو الموجب للعلم، والباقي صالحا لكونه برهانا، كما أشرنا إليه في " قواعدنا الحكمية " (1)، هذا في باب البراهين العقلية على المسائل الواقعية التكوينية والمباحث الفلسفية.
وأما في باب الاحتجاجات الرائجة بين الموالي والعبيد، فربما تكون رواية معتبرة واحدة صريحة في وجوب صلاة الزلزلة مثلا، فإنها حجة صالحة للاحتجاج، وتكون كاشفا عرفيا من غير النظر إلى كشفها في محيط التعذير والتنجيز، ولذلك تكون حجة ولو كان الظن الشخصي على خلافها.
فهل إذا كان في تلك المسألة روايات ثلاث، يكون الخبر الأول حجة دون الأخيرين؟
أم الحجة هو الفرد اللا بعينه، أم المجموع، أو الجامع، مع أن على الاحتمال الأول يلزم عدم حجيتهما، بحيث لو انكشف الخلاف بالنسبة إلى صدور الأول مثلا، لا يكون الثاني حجة.
أم الانصاف يشهد على أن كل واحد صالح للاحتجاج، ويصير الواقع قابلا للتنجيز بكل واحد، وليس التنجيز إلا بمعنى ثبوت صلاحية الاحتجاج بكل واحد، ويستحق العقوبة عند الإصابة. وهذا هو معنى التوسط في التنجيز، لأن الخبر