الأول وثمراته وإشكالاته بما لا مزيد عليه (1)، ولا يوجد إلا لدينا.
ومن تلك الثمرات تنجيز موارد الصورة الأولى والثانية، ضرورة أنه لا يستهجن الخطاب العام وضرب القانون الكلي، بعد كون شرب الخمر مورد ابتلاء عموم الطائفة والأمة، ولا تعتبر القدرة الشخصية في ذلك، بل تكفي القدرة النوعية.
ولكن مع الأسف، لا تنحل به المشكلة في الصورة الثالثة وإن انحلت به الرابعة والخامسة، ضرورة أنه في الثالثة تكون الدواعي النوعية على الانزجار موجودة، فلا يصح حينئذ ضرب القانون العام أيضا.
نعم، لو كان مثل حديث حفظ النفس، واردا في مسألة حرمة قتل النفس المحترمة الشامل للنفس والغير، يمكن ضرب ذلك القانون. كما لو كان حديث حرمة أكل القاذورات، واردا في مسألة حرمة الخبائث، يصح ضرب القانون الكلي، لأن تنفر الطبع وتوفر الدواعي بالنسبة إلى صنف أو فرد، لا يضر به. إلا أن المسألة بحسب مقام الإثبات مشكلة، كما تشكل في مثل تحريم نكاح الأمهات، فتأمل.
ولو قلنا بتنجيز العلم لأجل ذلك في الصورة الثالثة، لا نقول به في غيرها، لقيام السيرة. بل هو - مد ظله - قد صدق في خارج مجلس البحث تلك السيرة فليلاحظ، واغتنم جيدا.
تتمة: في حكم عدم العلم بالمحبوبية والمبغوضية الإلزاميتين ما ذكرناه يجري في موارد يعلم بالمحبوبية والمبغوضية الإلزاميتين، وأما في موارد عدم العلم، لاحتمال دخالة القدرة مثلا في ذلك، فلا يكون العلم منجزا، لعدم العلم الاجمالي باستحقاق العقوبة، ففي مثل الصورة الأولى والثانية لا تنجيز