بيان آخر للقول بالاحتياط في الطرف:
وهو أن العلم الاجمالي قد نجز الواقع بالضرورة، وبذهاب العلم وإن لم يدرك العقل تنجز التكليف، إلا أن جريان البراءة ممنوع، لاحتمال كون الطرف هو الواقع المنجز، والبراءة مخصوصة بالواقع الذي لا يحتمل تنجزه بمنجز سابق، ولذلك ذهب المشهور في موارد العلم الاجمالي بالأقل والأكثر في قضاء الصلوات إلى الاحتياط، نظرا، إلى أن العادة تحكم بتنجز تكليف القضاء بمضي الوقت، لتعارف الاطلاع عليه بعد انقضاء الوقت، واعتياد العلم به بعده، فتأمل.
وإذا كانت البراءة الشرعية غير جارية في مورد لا تجري فيه العقلية والعقلائية، يتم المطلوب. ولكنه ممنوع.
وبالجملة: ما اشتهر من بقاء أثر العلم (1)، أو بأن الاشتغال اليقيني يقتضي البراءة اليقينية (2)، مما لا أصل له فيما نحن فيه.
تنبيهات الأول: حول جواز شرب الإناء الثاني عند احتمال انتفاء الاضطرار إلى الأول لو اضطر إلى شرب المائع المردد بين الحلال والحرام، فهل يجوز شرب الإناء الثاني مع احتمال انتفاء اضطراره بالأول؟
أم يجب الاصطبار كي يعلم بارتفاع اضطراره أو بقائه؟