تحريرات في الأصول - السيد مصطفى الخميني - ج ٧ - الصفحة ٢٦٦
وأما في الأول: فبناء على عدم وجوب الاحتياط في المطلق والمقيد، والقليل والكثير، عقلا وعرفا وشرعا، كما هو المختار، فالأمر واضح. ولو استشكل فيه شرعا فلا وجه للإشكال فيه عقلا، كما هو الواضح.
التنبيه السابع في دوران الأمر بين العيني والكفائي وأنت قد أحطت خبرا فيما مر في دوران الأمر بين التعييني والتخييري (1):
بأنه لو شك في أصل التكليف الكفائي، تجري البراءات الثلاث، إلا إذا علم بأن من المسلمين من يحتاط، فإنه لو كان وجوب كفائي لكان ساقطا، فلا وجه لإطلاق كلام الأصحاب (رحمهم الله) (2).
ثم إنه لو كان أصل يحرز به العينية أو الكفائية فلا غائلة، ولا مشكلة، كما عرفت تحقيقه (3).
ومما لا ينبغي الارتياب فيه، أن في صورة ترك الآخرين يجب الاحتياط، ضرورة أنه إما يجب عليه عينا أو كفاية، وعلى كل تقدير يستحق العقوبة في تلك الصورة، فما هو محط النزاع صورة إتيان واحد من المكلفين، فإنه في هذه الصورة تدور المسألة بين العيني والكفائي، ويجوز البحث حول البراءة والاحتياط.
إذا عرفت هذه الأمور الثلاثة، والأمر الرابع - وهو أن البحث مخصوص

١ - تقدم في الصفحة ٢٣٨ - ٢٣٩ و ٢٤٥ - ٢٥١.
٢ - نهاية الأفكار ٣: ٢٩١، منتهى الأصول ٢: ٢٣٥.
3 - تقدم في الصفحة 243.
(٢٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 ... » »»
الفهرست