للأحكام الواقعية، يجري هنا أيضا، ضرورة أن شرطية القدرة وقيديتها، مجهولة بالضرورة بحسب اللغة والاستعمال، فيشملها الحديث بحسب هذه الإرادة الاستعمالية، فيتم المطلوب، إلا في موارد ثبوت امتناع الوضع، فإنه لا معنى للرفع عندئذ.
فعلى هذا، لو علم إجمالا بخمرية ما في الإناء بين يديه، وما هو المعجوز عليه عجزا عقليا، أو عرفيا وعاديا، تصير النتيجة - بعد جريان الإطلاق المذكور واقعيا كان أو ظاهريا - عدم جزافية العقاب، لتمامية البيان على تقدير الإصابة في الطرف المقدور وتصح العقوبة من هذه الجهة. واشكال المثبتية لا يختص بالمقام، كما لا يخفى على ذوي الأفهام.
الصورة الثالثة:
وهي المورد المذكور في كلامهم، ومصب النفي والإثبات، وقد ذهب الشيخ فيها إلى الاحتياط، لجواز مرجعية العموم والإطلاق بعد كون المخصص مجملا، ولا سيما لبا (1).
وصاحب " الكفاية " (رحمه الله) إلى عدم مرجعيتهما، ضرورة أن مرحلة الإثبات فرع إمكان الثبوت (2)، وهو هنا محل خفاء حسب الفرض، لابتلاء المكلف بمفهوم مجمل، وهو " الخروج عن محل الابتلاء " أو " المقدور غير العادي " وهكذا، وحيث لا يمكن في موارد الخروج جعل الحكم ثبوتا، يشكل ويمتنع جعله هنا إثباتا، كما لا يخفى.