لما أشير إليه آنفا، وتبين بما لا مزيد عليه.
والذي هو الحق: أن الانحلال بحسب التصور العلمي ثلاثة: انحلال تكويني، وحقيقي، وحكمي، والتفصيل يطلب من محله إن شاء الله تعالى.
الإيراد على وجوب الاحتياط هذا غاية ما في الباب على خلاف الأصوليين من الأصحاب.
ويتوجه إلى وجوب الاحتياط أمور:
أحدها: ما مر من إمكان تصديق عدم جريان البراءتين: العقلية، والعقلائية، لتمامية البيان عند العقل والعقلاء، دون البراءة الشرعية.
وذلك لأن أدلة البراءة وإن كانت بعضها غير جارية ذاتا في أطراف العلم الاجمالي - مثل حديث الحجب وأشباهه (1)، نظرا إلى أن الحجة مقصودة من " العلم " فيها، والحجة أعم من البيان العقلي والشرعي، كما مر مرارا (2) - ولكن بعضها لا يأبى عن الجريان في أطراف العلم، كحديث الرفع (3)، و " كل شئ حلال... " (4) بناء على جريانه في الحكمية، وذلك لأن " العلم " المأخوذ فيها مسند إلى المكلفين، ولا يصلح حمله على الحجة.
مثلا: قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): " رفع... " كذا " وما لا يعلمون " أو قوله (عليه السلام): " حتى تعلم... " لا يتحمل ذلك، لما لا معنى له إلا بالتصرف في الهيئة، فيكون هكذا: " رفع ما لا تقوم عليه الحجة " أو " رفع ما لم يكن لديك عليه الحجة " وإلا فتفسيره بأنه