ففيه: أن العرفان وعدمه هو الحجة وعدمها، وأخبار الاحتياط حجة. هذا مع أن الخبر لمكان كلمة " العرفان " ربما يكون مخصوصا بالشبهات الموضوعية، لأن الكليات لا تقبل العرفان، فتدبر.
ومنها: معتبر ابن الطيار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " إن الله احتج على الناس بما آتاهم وعرفهم " (1).
والمناقشة فيه: بأن المراد من ذلك هو العقل والفطرة والرسول الباطني في الأبواب الاخر (2)، لأجل معتبر حمزة بن الطيار الآخر (3)، غير تام، لأن ما فيه أيضا غير شاهد على شئ يوجب قصور الإطلاق، إلا أنه لا يدل على وجه ينافي أخبار الاحتياط، وما هو مهم الأصولي ذلك، وإلا فالآيات والأخبار المستفادة منها البراءة العقلية كثيرة، إلا أنه لا ينافيها وجوب الاحتياط الشرعي، ولأجل ذلك انصرفنا عن تعديد الآيات الشريفة إلى ذكر الأحاديث النافية.
ومنها: معتبر عبد الأعلى وفيه: * (وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون) * (4) قال (عليه السلام): " حتى يعرفهم ما يرضيه وما يسخطه " (5).
فإن ببركة الأصول هنا يمكن كشف البراءة الشرعية، ضرورة أن في المقام لا