الشرع " أن ملاقي الطاهر طاهر، وأن الشئ الطاهر لا يوجب نجاسة ملاقيه " (1) وإن كان الأمر كذلك، ولكنه غير التعبد الشرعي اللازم في مجاري الأصول، فعليه لا وقع لهذه الشبهة.
لأنا نقول: الأمر كما تحرر في " تهذيب الأصول " (2)، ولكن بعد التعبد بطهارة الملاقي، يكفي لعدم تنجس الملاقي نفس عدم ملاقاته للنجس، فإذا شك في نجاسة شئ شكا بدويا، ولاقاه شئ، لا حاجة إلى قاعدة الطهارة في الملاقي، لأن التعبد بطهارة الملاقي - بالفتح - يوجب انعدام موضوع دليل " ملاقي النجس نجس " ورفع الموضوع بالأصول جائز عند كافة المحصلين، إلا أنه هناك شبهة، فلا تغفل.
تذييل: حول الشبهة الحيدرية حكي عن بعضهم: " أن قضية القول بعدم وجوب الاجتناب عن الملاقي دون الملاقي - بالفتح - هو الالتزام بحلية الملاقي - بالكسر - مع عدم إحراز طهارته، وبالأخرة هو التفكيك بين قاعدتي الحل والطهارة، بجريان الأولى دون الثانية. وهذا يشهد أيضا على لزوم الاجتناب " (3).
وكأنه (قدس سره) أراد بذلك دعوى تنجيز العلم الاجمالي بالنسبة إلى الملاقي، إما مستندا إلى العلم الأول بإدخاله في المتعلق، أو بالعلم الثاني، أو بما ذكرناه.
وبالجملة: هناك أصول مترتبة، ففي الرتبة الأولى يجري الأصلان السببيان في الملاقي والطرف، وفي الرتبة الثانية يكون الشك في حلية كل من الملاقي