عليها أيضا بلا بيان، وقبيح وظلم.
ومما أشير إليه يظهر: أن ما في " تهذيب الأصول ": " من أنه لا معنى لورود إحدى الكبريات على الأخرى في حد ذاتهما " (1) غير تام، بل الورود والحكومة - من قبيل التخصيص والتقييد - يحصلان في محيط الكبريات الكلية.
نعم، فيما نحن فيه لا معنى للورود والحكومة، لأن القواعد العقلية والمدركات العقلية، موضوعاتها واضحة، وقيودها ظاهرة، ولا يتصور بينها المناقضة والمضادة، وكما لا معنى لتخصيصها بالعقل أو النقل، لا معنى لورود إحداهما على الأخرى، فما اشتهر بينهم من الورود (2) أو الحكومة - كما في كلام بعضهم (3) - لا يخلو من غرابة.
تنبيه: حول المراد من " الضرر " في القاعدة هذه القاعدة الثانية - سواء كانت من القواعد العرفية المشهورة، أو ترجع إلى قاعدة ينالها العقل، وسواء كان ما يناله هو قبح ارتكاب الضرر المحتمل، أو كون ارتكاب الضرر المحتمل ظلما، والظلم قبيح - من القواعد العقلائية أو العقلية، ولا ربط لها بمحيط الشرع والمنتحلين لإحدى الديانات، فملاحظة الضرر الدنيوي والأخروي غير صحيحة إلا بلحاظ آخر، وإلا فالكبرى الكلية لو كانت صادقة، فموضوعها الضرر بما هو هو من غير كيفية خاصة به.
نعم، ربما يختلف الناس في تشخيص الضرر، والاعتقادات تكون مختلفة في أصل الضرر.