وهنا تنبيهات:
التنبيه الأول في حدود جريان البراءة لا شبهة في جريان البراءة في الجملة في الشبهات التحريمية والوجوبية، وستمر عليك مسألة دوران الأمر بين الواجب والحرام إن شاء الله تعالى (1)، ولا شبهة في عدم الفرق بين كون المنشأ لها فقد النص، أو إجماله.
نعم، في موارد تعارض النصين والأدلة، لا تجري البراءة، لمكان الأمر بالتخيير، فما في كلام القوم هنا من الإطلاق، محمول على ما هو مقتضى القاعدة عندهم، والتنجيز على خلافها كما هو الواضح.
ثم إنه أيضا غير خفي: أن مقتضى ما مر في الجواب الثالث (2)، عدم الحاجة إلى البراءة، لعدم بقاء الشبهة في موارد فقد النص، لامتناع بقاء التكليف غير الواصل إلى أحد، فلا حاجة إلى الأصل المذكور، فتدبر وتأمل.
هذا، وأما الشبهة الموضوعية، فقد مر الكلام حول جريان البراءة العقلية حولها (3)، وعرفت أنه تجري البراءة فيها في الجملة، إلا أن الشبهات الموضوعية