الجواب، فلازمه الاحتياط، وحيث لا يلزم من رد الدينارين إليهما ابتلاؤهما بتكليف، لأن كل واحد منهما يعلم طلبهما، فلا يلزم إشكال إلا الضرر والحرج.
نعم، في موارد عدم علمهما بالطلب فإن الاحتياط مشكل، لأنه لا يرد إلى كل واحد منهما إلا دينارا بعنوان الدين، وإذا كان هو مشكوكا يمنع تصرفهما فيه، لأنه من الشبهة المنجزة اللازم احتياط كل منهما فيها، فالمسألة ترد إلى حاكم الشرع، أو القرعة عندنا.
ويمكن دعوى وجوب رضا العالم بالعلم الاجمالي بتصرف كل منهما في الدينار، لأجل إمكان إفراغ ذمته في هذه الصورة، ضرورة أنه إذا رضي بتصرفهما فيهما، سواء كانا دائنين، أم لم يكونا، لا يلزم إشكال حتى يرجع إلى القرعة.
كما يمكن دعوى جريان قاعدة اليد في حقهما بعد أخذهما، ولو كان الأخذ محرما عليهما، ومنجزا التسليم على المديون، لأن التنجز قبل الاستيلاء، لا ينافي ارتفاعه بعد الاستيلاء، كما لا يخفى.
تذنيب: في بعض صور العلم الاجمالي باشتغال الذمة إذا كان كل من طرفي العلم الاجمالي عالما بأنه دائن، ويطلب من المديون العالم بالعلم الاجمالي دينه، يجوز له أخذ الدينار ولو كان الدائن غير راض بالتصرف إلا في صورة الدين، كما هو الواضح.
وأما إذا لم يكن كل منهما عالما بذلك، وكان المديون غاصبا، يجب عليه الرد. ولو لم يطلب منه المغصوب منه، لا يبعد وجوب رضاه بالتصرف على وجه يفرغ ذمته، لإطلاق دليل الرد.
وأما إذا كان المديون غير غاصب، فلا يجوز للطرف طلب الدين، للشك في الاستدانة، ومقتضى الأصل عدم الاستدانة، ولا يجب على العالم إجمالا أكثر من